يقال: عقلت فلانا: إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان: إذا غرمت عنه
دية جنايته. وأصله من عقل الإبل وهي: الحبال التي تثني بها أيديها. ذكره
الأزهري.
وقيل: اشتقاقه من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل.
وقيل: سموا بذلك، لأنهم يتحملون العقل وهو الدية. سميت بذلك،
لأنها تعقل لسان ولي المقتول.
(وعاقلة جان: ذكور عصبته نسبا وولاء، حتى عمودي نسبه) على
الأصح، (و) حتى (من بعد)، كابن ابن ابن (١) عم أبي جد الجانى، وسواء
كان الجانى رجلا أو امرأة، لما روى أبو هريرة قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة كبد أو أمة. ثم إن المرأه التي قضى عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"(٢) .متفق عليه.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل
(١) ساقط من ب. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٥٩) ٦: ٢٤٧٨ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٨١) ٣: ٩ ١٣٠ كتاب القسامة. . باب دية الجنين.