للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عظم)، وذلك (كـ) كسر (خرزة صلب، و) كسر (عصعص) وهو: عجب

الذنب، (و) كسر عظم) عانة: حكومة.

وهي) أي: والحكومة (١) : (أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم)

يقوم) وهي) أي: والجناية (به قد برات، فما نقص: من القيمة) بسبب وجود الجناية (فله) أي: فللمجني عليه على الجانى (كنسبته) أي: مثل نسبة نقص

القيمة معتبرا (من الدية.

فـ) تجب (فيمن قوم) لو كان قنا (صحيحا بعشرين، و) قوم لو كان قنا

(مجنيا عليه) بهذه الجنايه (بتسعة عشر: نصف عشر ديته) أي: دية المجني

عليه، لنقصه بالجناية نصف عشر قيمته لوكان قنا.

ومن قومناه لو كان قنا سليما بستين وقومناه وبه الجناية مندملة فكانت قيمته

خمسين فقد نقص سدس قيمته سليما، فيكون له سدس الدية، لأنه نقص

بالجناية سدس قيمته.

(ولا يبلغ بحكومة) جناية على (محل له مقدر) أي: فيه مقدر من الشرع

(مقدره) أي: ذلك المقدر الذي فيه على الأصح.

إذا تقرر هذا (فلا يبلغ بها) أي: بالحكومة) أرش موضحة، في شجة

دونها) أي: دون الموضحة، (ولا) يبلغ بالحكومة) دية إصبع أو) دية

(أنملة، فيما) أي: في قطع (دونهما) أي: دون الإصبع والأنملة.

ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح، لأن أرش المقدر إنما استقر بعد برئه.

(فلو لم تنقصه) الجناية (حال برء: قوم حال جريان دم) على الأصح،

لأنها جناية على معصوم. فلا تذهب مجانا، كما لو جنى عليه جناية مقدرة

الأرش فاندملت من غير شيء، فإن أرشها لا يسقط بذلك.

(فإن لم تنقصه ايضا) أي: حال جريان الدم، (أو زادته) الجناية

(حسنا)، كما لو كانت الجناية بط سلعة، أو قطع ثؤلولا: (فلا شيء فيها).

والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ج: الحكو مة.

<<  <  ج: ص:  >  >>