للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومني. فالواجب (ثلثها) أي: ثلث الدية، لأن موجبها موجب الجائفة، لما

تقدم من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه.

(ويجب أرش بكارة مع فتق بغير وطء)، لأنه محل من البدن أتلفه بعدوانه

فلزمه أرشه.

(وإن التحم ما) أي: جرح (أرشه مقدر)، كجائفة وموضحة وما فوقها

ولو على غير شين: (لم يسقط) أرشها رواية واحدة؛ لأن الرجوع في أرش (١)

ذلك إلى النص، والمنصوص وجوب المقدر مطلقا من غير تعليق بحصول شين

ولا عدمه، فلذلك أوجبناه بمقتضى النص.


(١) في ج: بأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>