ومني. فالواجب (ثلثها) أي: ثلث الدية، لأن موجبها موجب الجائفة، لما
تقدم من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه.
(ويجب أرش بكارة مع فتق بغير وطء)، لأنه محل من البدن أتلفه بعدوانه
فلزمه أرشه.
(وإن التحم ما) أي: جرح (أرشه مقدر)، كجائفة وموضحة وما فوقها
ولو على غير شين: (لم يسقط) أرشها رواية واحدة؛ لأن الرجوع في أرش (١)
ذلك إلى النص، والمنصوص وجوب المقدر مطلقا من غير تعليق بحصول شين
ولا عدمه، فلذلك أوجبناه بمقتضى النص.
(١) في ج: بأرش.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.