الأصم. وإن صار الوجه أحمر أو أصفر فحكومة في الأصح. أو سود بعضه فحكومة؛ لأنه لم يذهب (١) الجمال على الكمال.
(و) تجب الدية كاملة أيضا على الأصح في (صيرورته) أي: صيرورة المجني عليه (لا يستمسك غائطاً، أو) لا يستمسك (بولاً)؛ لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. فإن نفع المثناة حبس البول، وحبس البطن الغائط. والضرر بفوات واحدة منهما عظيم. فكان في كل واحدة منهما الدية؛ كالسمع والبصر. فإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة وجب ديتان.
(و) تجب دية كاملة أيضا في (منفعة مشي)؛ لأن منفعته مقصودة. أشبه الكلام.
(و) تجب أيضا كاملة في منفعة (نكاح) فإذا انكسر صلبه فذهب نكاحه
ففيه الدية كاملة. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه؛ لأنه نفع مقصود. أشبه ذهاب المشي.
(و) تجب أيضاً كاملة في منفعة (أكل)؛ لأنه نفع مقصود؛ كالشم.
(و) تجب أيضاً كاملة في ذهاب منفعة (صوت، و) كذا في ذهاب منفعة (بطش)؛ لأن في كل منهما نفع مقصود إذا كان؛ كإذهاب واحد من ذلك بجناية عليه.
قال في " الإنصاف ": فائدة: تجب الدية في إذهاب منفعة الصوت، وكذا
في إذهاب منفعة البطش. انتهى.
وعبارة " الفروع ": وقال في " الترغيب " وغيره: ومنفعة الصوت ومنفعة البطش، فلكل واحد الدية.
وفي. " الفنون ": لو سقاه ذرق حمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب