للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدمه. وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فالقول قوله أيضا بيمينه: أنه لا يعلم أنها أسقطت، لا على البت " لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه.

وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت أسقطته (١) عقب الضرب فالقول قولها بيمينها، لأن الظاهر أنه من الضرب، لوجوده عقيب (٢) شيء يصلح أن يكون سببا له. وكذا أن أسقطته (٣) بعده بأيام وكانت متألمة [إلى حين الإسقاط، وإن لم تكن متألمة] (٤) فقوله بيمينه.

* * *


(١) في ج: أسقطت.
(٢) في ب: عقب.
(٣) في ج: أسقطت.
(٤) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>