(وفي) جنين (محكوم بكفره)؛ كجنين الذمية من زوجها الذمي:(غرة قيمتها عشر دية أمه)؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنين الكافرة.
(وإن كان أحد أبويه) أي: أبوي الجنين (أشرف دينا) من الآخر؛ (كمجوسية تحت كتابي، أو كتابية تحت مسلم: ف) الواجب في ذلك (غرة قيمتها عشر دية الأم لو كانت على ذلك الدين) في الأصح. فتقدر المجوسية تحت الكتابي كتابية، وتقدر الكتابية تحت المسلم مسلمة.
ومتى أسلم أحد أبوي الجنين الكافرين بعد الضرب وقبل الوضع ففيه غرة اعتباراً بحال الاستقرار في الأصح.
(وإن سقط) الجنين (حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ولو
لم يستهل) ثم مات: (ففيه ما فيه)، حال كونه (مولوداً) فيكون فيه دية حر أن كان حرا؛ لأنه حر مات بجناية. أشبه ما لو باشره بالقتل، ويكون فيه قيمته أن كان عبداً؛ لأن قيمة العبد بمنزلة الدية في الحر.
(وإلا) أي: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش في مثله ولو سقط حيا: (فكميّت) أي: فكما لو سقط ميتا؛ لأن من ولد قبل ذلك لم تجر العادة بأنه يعيش.
(وإن اختلفا) أي: اختلف الجانى وولي الجناية (في خروجه) أي: خروج الجنين (حيا)، بأن قال ولي الجناية: خرج حياً ففيه دية، وقال الجاني: خرج ميتاً ففيه غرة، (ولا بينة) لواحد منهما بما يذكره: (فقول جان) بيمينه في ذلك في الأصح؛ لأنه منكر والأصل براءة ذمته من الدية الكاملة.
(وفي جنين دآبة: ما نقص أمه) على الأصح. نص عليه.
قال في " القواعد ": وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.
ومتى ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب