ولأنه حيوان وجب بالشرع. فلا يقبل فيه المعيب، كالزكاة.
(ولا من له دون سبع سنين)، لأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة
لا نفس المالية، إذ لو أريد نفس المالية لم تتعين في الغرة.
ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود، بل يحتاج إلى من يكلفه ويخدمه فلا يقبل.
(وإن أعوزت) الغرة: (فالقيمة) أي: فالواجب قيمته (من أصل الدية) وهو الإبل. (وتعتبر) الغرة (سليمة مع سلامته) أي: سلامة الجنين (وعيب الأم) يعني: أنه إذا كان الجنين كامل الأعضاء وكانت أمه ناقصتها، أو كانت خرساء، أو عمياء، أو صماء، لم يؤثر ذلك في اعتبار سلامة الغرة؛ لأن ذلك لا أثر له في ذلك.
(وجنين مبعض) أي: من بعضه حر ومن بعضه رقيق لكون أمه كذلك (بحسابه) من الدية والقيمة. فلو كان نصفه حراً ونصفه رقيقاً وجب فيه (١) نصف غرة لورثته، ونصف عشر قيمة أمه لسيدها.
(وفي) جنين (قن ولو) كان الجنين (أنثى: عشر قيمة أمّه.
و) متى كانت أم الجنين القن حرة بأن أعتقها سيدها واستثنى حملها
ف (تقدر) أمه (الحرة أمة، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية) عليها (نقداً)؛ لأن الغرة إنما تجب في الجنين إذا كان حراً وهذا رقيق.
(وإن ضرب) إنسان (بطن أمة فعتق جنينها) بان أعتقه سيدها دونها ويصح ذلك، (ثم سقط) من الضربة ففيه غرة على الأصح؛ لأن العبرة في الجنين بحالى السقوط وقد سقط وهو حر.
(أو) ضرب إنسان (بطن ميتة، أو) ضرب (عضواً) منها (وخرج ميتاً وشوهد بالجوف) أي: بجوف الميتة بعد موتها (يتحرك: ففيه غرة) في الأصح؛ كما لو ضربها وهي حية ثم ماتت ثم خرج منه ميتاً.