قال في" الفروع ": ويكره تعليق جرس أو وتر، وجز معرفة وناصية. وفي
جز ذنبها روايتان، أظهرهما يكره، للخبر.
وعن سهل بن الحنظلية (١) قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره
ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم العجمة، فاركبوها صالحه، وكلوا لحمها
صالحة " (٢) . إسناده جيد. انتهى.
قال فى" الغنية ": ويكره له إطعامه فوق طاقته، وإكراهه على الأكل على
ما اتخذه الناس عاده لأجل التسمين.
(و) يكره (نزو حمار على فرس).
قال في" الفروع ": ويتوجه تحريمه على الخصاء، لعدم النسل فيهما.
(وتستحب نفقته) أي: نفقة الإنسان (على ماله غير الحيوان).
قال في" الفروع ": ويتوجه وجوبه، لئلا يضيع ماله. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) في الأصول: الحنظلة. وما أثبتناه من" السنن ".(٢) أخرجه أبو داود في" سننه " (٢٥٤٨) ٣: ٢٣ كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute