للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"نهى عنه " (١) .

فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب. وذكروه في ضرب الوجه في الحد.

وفي" المستوعب " في الوسم: يكره. فيتوجه في ضربه مثله، والأول

أظهر، وهو في الآدمي أشد.

قال ابن عقيل: لا يجوز الوسم إلا لمداواة.

وقال أيضا: يحرم لقصد المثلة. انتهى.

(ويجوز) الوسم (في غيره) أي: غير الوجه (لغرض صحيح).

نقل ابن هانئ: يوسم ولا يعمل في اللحم.

(ويكره خصاء).

قال في" الفروع": وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضه،

وقال: لا يعجبني أن يخصى شيئا. وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي. ذكره

ابن حزم فيه إجماعا.

وفي " الغنية ": لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد. نص عليه في رواية

أبي طالب. وكذلك (٢) السمة في الوجه، على ما نقله أبو طالب، للنهي. وإن

كان لا بد للعلامة ففي غير الوجه. انتهى.

(و) يكره (جز معرفة، و) جز (ناصية، و) جز (ذنب، وتعليق جرس

أو وتر).


(١) =الحيوان في وجهه ووسمه فيه. بلفظ: " أن النبي صصص مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال:
لعن الله الذي وسمه ".
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤١٨١) ٣: ٢٩٧ بلفظ: " رأى النبي صصص حمارأ قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا ".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٣٥ باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم.
أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢١١٦) ٣: ١٦٧٣ كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
(٢) في أ: وكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>