للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: يجب إعفاف من تجب له النفقة]

(فصل. ويجب إعفاف من تجب له) النفقة: (من عمودي نسبه وغيرهم)

في الأصح، لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده (١) فلزم على من

تلزمه مؤنته. ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر بفقدها.

إذا ثبت هذا فإنه يجب إعفاف من وجبت نفقته من الآباء والأجداد والأولاد

وأبنائهم والإخوة والأعمام. فإن اجتمع جدان مثلا ولا يفضل إلا ما يكفي إعفاف أحدهما قد الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الأم،

فيقدم الذي من جهة الأب وإن بعد، لانه عصبة.

ويكون الإعفاف (بزوجة حرة، أو سرية تعفه. ولا يملك) من دفع له

السرية (استرجاعها مع غناه) أي: غنى الفقير، كالزكاة.

(و) متى عين أحدهما امرأه والاخر غيرها فإنه (يقدم تعيين قريب- والمهر

سواء- على) تعيين (زوج). قدمه في " الفر وع ".

ثم قال: وفي " الترغيب ": التعيين للزوج. انتهى.

وقال في " الإنصاف ": ويقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر. هذا

هو الصحيح من المذهب. جزم به في " المغني" و"الشرح".وقدمه في

" الفروع ". وجزم في " البلغة "و" الترغيب ": أن التعيين للزوج، لكن ليس

له تعيين رقيقه ولا للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة. انتهى.

(ويصدق) من يجب إعفافه: (أنه تائق، بلا يمين).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.


(١) في أوب: لفقده.

<<  <  ج: ص:  >  >>