(ثم) مع استواء في الدرجة يبدأ بـ (العصبة)؛ كأخوين لأم أحدهما ابن
عم، (ثم التساوي).
إذا تقرر ذلك (فيقدم ولد على أب) في الأصح، لأن نفقته وجبت بالنص،
(و) يقدم (أب على أم) في الأصح؛ لانفراده بالولاية على ولده.
واستحقاق الأخذ من ماله.
وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم الولد وماله لأبيه بقوله: " أنت ومالك لأبيك " (١) .
(و) تقدم (أم على ولد ابن)؛ لأنها تقدم على الأب في وجه؛ لما لها من
فضيله الحمل والرضاع والترتيب.
ولأنها أقرب من ولد الابن.
(و) يقدم (ولد ابن على جد)؛ لأن ابن الابن يرثه ميراث ابن.
ولأن وجوده يسقط تعصب الجد فقدم عليه.
(و) يقدم (جد على أخ) في الأصح، لأن له مزية الولاده والأبوة.
(و) يقدم (ابو أب على أبي أم) في الأصح، لأن امتياز أبي الأب
بالتعصب. (وهو) أي: وأبو الأم (مع أبي أبي أب متساويان) (٢) في الأصح،
لأنه كما قرب أبو الأم في الدرجة امتاز عنه أبو الأب بالعصوبة، فتعارض قرب الدرجة وميز العصوبة فتساويا (٣) لذلك.
(ولمستحقها) أي: النفقة (الأخذ) من مال من النفقة واجبة عليه (بلا
إذن) أي: إذن ممن هي عليه (مع امتناع) أي: امتناع من دفعها لمن وجبت
له؛ (كزوجة) أي: كما تجوز ذلك للزوجة.
قال في " الفروع ": وظاهر كلام أصحابنا: يأخذ بلا إذنه كزوجة. نقل
(١) أخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٢٢٩١) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٩٠٢) ٢: ٢٠٤.
(٢) في ج: مستويان.
(٣) في ب: متساويا.