للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سبحانه وتعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (١) . فجعل

النفقة عليه دون أمه.

قال في " شرح المقنع ": ولا خلاف فى هذا نعلمه، إلا أن لأصحاب

الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجهين:

أحدهما: أن نفقته عليهما؛ لأنهما سواء في القرب.

ولنا: أن النفقة على الأب منصوص عليها، فيجب اتباع النص وترك ما عداه.

إذا تقرر هذا (فـ) من له (جد وأخ) فالنفقة (٢) عليه بينهما سواء؛ لأنه لو

مات كان ميراثه بينهما.

(أو) كان للفقير (أم أم وأم أب) كانت النفقة عليه (بينهما سواء)؛ لأنه لو

مات ورثاه كذلك فرضا وردا.

(و) إن كان للفقير (أم وجد) كانت نفقته عليهما أثلاثا، على الأم الثلث

والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك.

(أو) كان له (ابن وبنت) كانت النفقة له عليهما كذلك: (أثلاثا)؛ لأنهما

يرثانه كذلك. فيكون على البنت ثلثها، وعلى الابن ثلثاها.

(و) من كان له (ام وبنت) كانت نفقته علمهما أرباعا: على الأم ربعها،

وعلى البنت ثلاثة أرباعها؛ لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا.

[(أو) كان له (جدة وبنت) فإن نفقته عليهما: (أرباعا)؛ لأنهما يرثانه

كذلك فرضا وردا] (٣) : للأم أو الجدة الربع، والباقي للبنت.

(و) من كانت له (جدة وعاصب كير أب) كانت النفقة عليهما: (أسداسا):

على الجدة سدسها، والباقي على العاصب؛ لأنهما يرثانه كذلك.


(١) سبق تخريجه ص (١٨١) رقم (٤).
(٢) في ب: فإن النفقة.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>