للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعاده: لم تطلق واحدة منهما)؛ لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها. فلم يوجد الحلف بطلاقهما.

) ولو قال بعده. إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق: طلقت عمرة)؛ لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه.

(ثم إن قال) بعد ذلك: (إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق: لم تطلق واحدة منهما)؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما، وإنما حلف بطلاق عمرة وحدها. (ثم إن قال) بعد ذلك: (إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق. طلقت حفصة) وحدها.

(و) إن قال (لمدخول بهما " كلما حلفت بطلاق إحداكما، أو) قال: كلما حلفت بطلاق (واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده: طلقتا ثتنين ثنتين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين، فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة طلقة، وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة.

(وإن قال) لهما: كلما حلفت بطلاق إحداكما، أو قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما (فهى) طالق، (أو) قال: (فضرَّتها طالق، وأعاده: فطلقة طلقة) يعني: فإن كل واحدة منهما تطلق طلقة؛ لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها، وما حلف بطلاقها إلا مرة فلا تطلق إلا طلقة.

(وإن قال) لهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما، أو قال: كلما حلفت بطلاق إحداكما (فإحداكما طالق) وأعاده، (فـ) يقع (طلقة بإحداهما تُعين بقرعة)؛ كما لو قال: إحداكما طالق.

(و) إن قال (لإحداهما: إن حلفت بطلاق ضرَّتكِ فأنت طالق، ثم قاله للأخرى) أي. قال للأخرى مثل ما قال للأولى: (طلَقت الأولى)؛ لأنه قد حلف بطلاق ضرتها. (فإن أعاده للأولى: طلقت الأخرى)؛ لأنه قد حلف بطلاق ضرتها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>