إذا قال) زوجٌ لزوجته: (إن طلقتك فأنت طالق، ثم أوقعه) أي: أوقع عليها الطلاق (بائناً) يعني: على عوض، أو كانت غير مدخول بها:(لم يقع ما عُلِّق) يعني: لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنه لم يصادف عصمة؛ (كمعلق) يعني: كما لو علق الطلاق (على خلع) فإنه لا يقع إذا وجد الخلع؛ لوجوب تعقب الوقوع الصفة.
(وإن أوقعه) أي: أوقع الزوج الطلاق (رجعيّاً) وقع ثنتان، طلقة بالمباشرة وأخرى بوجود الصفة؛ لأنه جعل تطليقها شرطاً لوقوع طلاقها. فإذا وجد الشرط وقع الطلاق.
(أو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم
قال لها: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت: وقع ثنتان)، طلقة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها؛ بوجود الصفة وهي قيامها. وإن كانت غير مدخول بها طلقت واحدة فقط؛ بوجود قيامها وقد بانت.
(وإن علقه) أي: علق طلاقها (بقيامها ثم بطلاقه لها) بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها: إن طلقتك فأنت طالق فقامت: طلقت طلقة واحدة بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها.
(أو إيقاعه) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها: إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت: فواحدة) أي: فتطلق واحدة بقيامها. ولم تطلق بتعليق الإيقاع؛ لأنه لم يوقع عليها طلاقاً بعد التعليق.
(وإن علقه) أي: علق طلاقها (بطلاقها ثم بقيامها) بأن قال: إذا طلقتك