للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(طلّقت بأول) طلقة (وبثان) طلقة، (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة انقضت بوضعه.

(و) إن قال: كلما ولدت فأنت طالق فـ (ولدت اثنين) متعاقبين، (و) كان قد (زاد: للسنة)، بأن قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة، (فـ) ـإنه يقع بها (طلقة بطهر) من نفاسها، (ثم) طلقة (أخرى بعد طُهرٍ من حيضة). ذكره القاضي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>