واحدة أو اثنتين فقط لم تطلق واحدة منهن، لأنه لم يوجد شرط الطلاق " لكون قول كل واحدة منهن لم يعمل به إلا في حق نفسها.
(وإن قال) لنسائه الأربع: (كلما حاضت إحداكن) فضراتها طوالق، (أو) قال لنسائه الأربع: (أيتُكن حاضت فضرَّاتها طوالق، فادَّعينه) أي: ادعت كل واحدة منهن أنها حاضت، (وصدقهن: طلقن كاملاً) أي: ثلاثاً ثلاثاً " لأنه مقر بحيض كل واحدة. فيقع بكل واحدة تحيض كل واحدة من ضرائرها الثلاث طلقة، فيطلقن ثلاثاً ثلاثاً.
(وإن صدق واحدة)[من الأربع وكذب تلاثاً](١) : (لم تطلق)، لأنه
لا يقبل قول ضرائرها عليها، (وطلق ضراتها طلقة طلقة)، لأن لهن صاحبة ثبت حيضها بإقراره. بخلاف المصدقة، لأنها ليس لها من صواحبها من ثبت حيضها.
(وإن صدَّق ثنتين: طلّقتا طلقة طلقة)، لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة، (و) طلقت (المكذبتان ثنتين ثنتين)، لأن لكل واحدة منهن ضرتين مصدقتين.
(وإن صدق) من الأربع (ثلاثاً: طلقن ثنتين ثنتين)، لأن لكل واحدة منهن ضرتين مصدقتين، (و) طلقت (المكذبة ثلاثاً)، لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات.
(و) من قال لزوجتيه: (إن حضتما حيضة) فأنتما طالقتان، (طلقتا بشروعهما في حيضتين) في الأصح، الأشهر من الأربعة أوجه (٢) .
قال في " الإنصاف ": قاله القاضي أبو يعلى وغيره.
قال في " الفروع ": والأشهر تطلق بشروعهما. وأطلقهن في " القواعد