للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح في الصورتين، لأن الطلاق في الصورة الأولى أضيف إلى ما ليس منها. فلم يقع، كما لو أضافه إلى غيرها، وفي الثانية وجد الشرط ولا يد لها. فلم يقع، كما لو نجزه حينئذ.

) وعِتقٌ في ذلك) أي: فيما تقدم من الصور؛ (كطلاق). فتعتق الأمة إذا أضاف العتق إلى ما تطلق به الزوجة، ولا تعتق إذا أضاف العتق إلى ما لا تطلق به الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>