للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدم) من الأحكام؛ لأن من عقل (١) الطلاق صح طلاقه وجعله لغيره. كذا من يجعله الصبي له.

قيل لأحمد: إن كانت للصبي زوجة صبية، فقالت له: صيِّر أمري إليَّ. فقال لها: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ب: ماعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>