بها) أن تطلق نفسها (ثلاثاً)، وإن نوى أقل من الثلاث على الأصح. نص عليه أحمد، وأفتى به غير مرة. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا: إذا طلقت ثلاثاً فقال: لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت. وذلك؛ لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها؟ لانه اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثلاث؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك ما شئت. ولا يقبل قوله: أردت واحدة؛ لأنه خلاف مقتضى اللفظ، ولا يُديّن في هذا؛ لأنه من الكنايات الظاهرة، وهي تقتضى الطلاق الثلاث.
(و) قول الزوج لزوجته: (اختارى نفسك) كناية (خفية: ليس لها أن