للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] أي: الطلاق بشرط [ (١) صح. قدمه في " الفروع "، كما لو قال في جوابها: أنت طالق إذا قدم زيد أو نحو ذلك.

وذكر ابن عقيل: انه لو كسر التاء تخلص وبقي معلقاً. ثم قال: وله جواب آخربقوله بفتح التاء فلايحنب.

قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت.

وقيل: لا يقع شيء، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينه فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله، وصححه الموفق.

وقيل: من عامي.

وفي " الرعاية ": يصح جهلاً أو عجزاً.

(ولو نوى) بقوله: أنت طالق (في وقت كذا ونحوه، تخصَّص به).

قال في " الإنصاف ": فهذه وقعت زمن (٢) ابن جرير الطبري فأفتى بأنه

لا يقع إذا علقه بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أنا طلقتك.

وقال في " الفروع ": طلقت، ولو علقه.

وجزم في " المستوعب ": بأنها تطلق إذا قالت بكسر التاء، وقاله.

وقال في موضع: إذا قاله، وعلقه بشرط: تطلق.

وإن فتح التاء مذكراً فحكى ابن عقيل عن القاضي: أنها تطلق، لأنه واجهها بالإشارة والتعيين. فسقط حكم اللفظ. نقله في " المستوعب ". وقال: حكي عن أبي بكر أنه قال في " التنبيه ": إنها لاتطلق. قال: ولم أجدها في "التنبيه ".

وذكر كلام ابن جرير لابن عقيل فاستحسنه، وقال: لو فتح التاء تخلص.

وقال في "الفروع ": ولو كسر التاء تخلص، وبقي معلقا. ذكره ابن عقيل.


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>