] أي: الطلاق بشرط [ (١) صح. قدمه في " الفروع "، كما لو قال في جوابها: أنت طالق إذا قدم زيد أو نحو ذلك.
وذكر ابن عقيل: انه لو كسر التاء تخلص وبقي معلقاً. ثم قال: وله جواب آخربقوله بفتح التاء فلايحنب.
قال ابن الجوزي: وله التمادي إلى قبيل الموت.
وقيل: لا يقع شيء، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينه فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله، وصححه الموفق.
وقيل: من عامي.
وفي " الرعاية ": يصح جهلاً أو عجزاً.
(ولو نوى) بقوله: أنت طالق (في وقت كذا ونحوه، تخصَّص به).
قال في " الإنصاف ": فهذه وقعت زمن (٢) ابن جرير الطبري فأفتى بأنه
لا يقع إذا علقه بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أنا طلقتك.
وقال في " الفروع ": طلقت، ولو علقه.
وجزم في " المستوعب ": بأنها تطلق إذا قالت بكسر التاء، وقاله.
وقال في موضع: إذا قاله، وعلقه بشرط: تطلق.
وإن فتح التاء مذكراً فحكى ابن عقيل عن القاضي: أنها تطلق، لأنه واجهها بالإشارة والتعيين. فسقط حكم اللفظ. نقله في " المستوعب ". وقال: حكي عن أبي بكر أنه قال في " التنبيه ": إنها لاتطلق. قال: ولم أجدها في "التنبيه ".
وذكر كلام ابن جرير لابن عقيل فاستحسنه، وقال: لو فتح التاء تخلص.
وقال في "الفروع ": ولو كسر التاء تخلص، وبقي معلقا. ذكره ابن عقيل.
(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.