(وفي ختان، وقدوم غائب، ونحوهما)، كالولادة والإملاك.
قال في " الإنصاف ": إعلان النكاح مستحب بلا نزاعٍ.
وكذا يستحب الضرب عليه بالدف. نص عليه وعليه الأصحاب.
واستحب الإمام أيضاً: الصوت في العرس.
ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه. انتهى.
وظاهره: سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة.
قال في "الفروع ": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية. قيل له في رواية المروذي: ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء، فلم يكره ذلك.
وقيل له في رواية جعفر: دكون فيه جرس؛ قال: لا.
وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء.
وقا ل في"الرعاية ": ويكره للرجال مطلقاً.
قال فى " الفروع ": ويكره لرجل التشبه.
وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس؛ لـ " قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار:
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر ... لولا الذهب الأحمر
ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم " (١) .
لا على ما يصنع الناس اليوم، ومن غير هذا الوجه:
ولولا الحنطة الحمراء ... ما سرت عذاريكم
وقال أحمد أيضاً: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك. فقيل له:
ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.
(١) "مجمع الزوائد" ٤: ٢٨٩.