للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": وكره الإمام أحمد الشرب من فم السقاء واختناث الأسقية، وهو قلبها.

قال الجوهري: خنثت الإناء وأخنثته، إذا ثَنَيْتَه إلى خارجٍ فشربت منه، فإن كسرته إلى داخل فقد قَبَعْتَه. انتهى. بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة.

ويكره أيضاً الشرب من ثلمة (١) الإناء.

وقال في " المستوعب ": ولا يشرب محاذياً للعروة ويشرب مما يليها.

وظاهر كلام الأصحاب: أنهما سواء. وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس الإناء.

وإذا شرب ناوله الأيمن.

قال في " الترغيب ": وكذا في غسل يده.

وقال ابن أبي المجد: وكذا في رش الماء، ورد. انتهى.

(و) كُره الشرب (في أثناء طعام بلا عادة)، لأنه مضر.

ولا يكره شربه قائماً.

قال في " الفروع ": نقله الجماعة.

وعنه: بلى. وجزم به في " الإرشاد ". واختاره شيخنا. وسأله صالح عن

شربه قائماً في نفس ونائماً؟ قال: أرجو. ويتوجه: كأكل.

وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائماً. ويتوجه كشرب. قاله شيخنا. انتهى.

(و) كُره (تعليةُ قَصعةٍ، ونحوها)، كالطبق (بخُبز)، نص على ذلك في

رواية مهنا؛ لاستعماله له.

وقال الآمدي: يحرم عليه ذلك، وأنه نص أحمد.

وكره الإمام أحمد أيضاً الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة.


(١) في أ: ثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>