قال في " الإنصاف ": وكره الإمام أحمد الشرب من فم السقاء واختناث الأسقية، وهو قلبها.
قال الجوهري: خنثت الإناء وأخنثته، إذا ثَنَيْتَه إلى خارجٍ فشربت منه، فإن كسرته إلى داخل فقد قَبَعْتَه. انتهى. بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة.
ويكره أيضاً الشرب من ثلمة (١) الإناء.
وقال في " المستوعب ": ولا يشرب محاذياً للعروة ويشرب مما يليها.
وظاهر كلام الأصحاب: أنهما سواء. وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس الإناء.
وإذا شرب ناوله الأيمن.
قال في " الترغيب ": وكذا في غسل يده.
وقال ابن أبي المجد: وكذا في رش الماء، ورد. انتهى.
(و) كُره الشرب (في أثناء طعام بلا عادة)، لأنه مضر.
ولا يكره شربه قائماً.
قال في " الفروع ": نقله الجماعة.
وعنه: بلى. وجزم به في " الإرشاد ". واختاره شيخنا. وسأله صالح عن
شربه قائماً في نفس ونائماً؟ قال: أرجو. ويتوجه: كأكل.
وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائماً. ويتوجه كشرب. قاله شيخنا. انتهى.
(و) كُره (تعليةُ قَصعةٍ، ونحوها)، كالطبق (بخُبز)، نص على ذلك في
رواية مهنا؛ لاستعماله له.
وقال الآمدي: يحرم عليه ذلك، وأنه نص أحمد.
وكره الإمام أحمد أيضاً الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة.
(١) في أ: ثلة.