قال في "الفروع ": قال في"الترغيب" وشيخنا: ومثله قران ما العادة بتناوله إفراداً.
(و) كُره (أن يَفْجَأ قوماً عند وضع طعامهم تعمُّداً).
قال في " الإنصاف ": كره الإمام أحمد أن يتعمد القوم عند وضع الطعام فيفجأهم. وإن فجأهم بلا تعمد: أكل. نص عليه.
وأطلق في " المستوعب " وغيره: الكراهة، إلا من عادته السماحة. انتهى.
(و) كُره (أكلُ بشماله بلا ضرورة).
قال في " الإنصاف ": ويكره ترك التسمية والأكل بشماله، إلا من ضرورة على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وذكره النووي في الشرب إجماعاً.
وقيل: يجبان. اختاره ابن أبي موسى.
(و) كُره (أكله كثيراً: بحيث يؤذيه).
ويجوز [أكله كثيراً] (١) بحيث لا يؤذيه.
قال في " الفروع ". قاله قي " الترغيب "، وهو مراد من أطلق.
وفي " الغنية ": يكره مع خوف تخمة.
وكَره شيخنا أكله حتى يتخم، وحرمه أيضاً. وحرم أيضا الإسراف، وهو: مجاوزه الحد. انتهى.
(أو قليلاً: بحيب يَضرُّه).
قال أحمد في أكله قليلاً: ما يعجبني.
قال في " الإنصاف ": ولا يقلل من الأكل بحيب يضره ذلك.
(و) كُره (شربُه من فمِ سِقَاء).
(١) ساقط من أوب.