قلت: وهو الصواب إن كان ثَم حاجة إلى الأكل حينئذ. انتهى.
(و) كره أيضاً (أكله) أي: أكل الطعام (حاراً).
قال في " الإنصاف ": قلت: عند عدم الحاجة.
(أو أكله) يعني: أنه يكره الأكل (من أعلا الصَّحْفة أو وسطها)، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل أعلا الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها. فإن البركة تنزل من أعلاها "(١) .
وفي حديث آخر:" كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يُبارك فيها "(٢) رواهما ابن ماجه.
(و) كُره لمن حضر مائدة (فعلُ ما يَستقذِرُه من غيره) بأن يتمخط ونحوه.
[قال في" الإنصاف": وكذا يكره الكلام بما يستقذر أو بما يضحكهم [أو يحزنهم. قاله عبدالقادر.
(و) كُره لرب الطعام (مَدحُ طعامه وتقويمُه)] (٣) .
قال في " الإنصاف "] (٤) : وحرمهما في " الغنية ".
(و) كُره (عيبُ الطعام).
قال في"الإنصاف": وحرمه في " الغنية ".
(و) كُره (قِرانُه في تمر مطلقاً) في الأصح.
وقيل: مع شريك لم يأذن.
(١) أخرجه أبو داود في" سننه " (٣٧٧٢) ٣: ٣٤٨ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحيفة. ولم أره في ابن ماجه. (٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه " (٣٢٧٥) ٢: ١٠٩٠ كتاب الأطعمة، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. عن عبد الله بن بسر. (٣) ساقط من أ. (٤) ساقط من ب.