للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وعنه: لا يستحب] (١) قبله؛ لأن ذلك من فعل اليهود.

والأول المذهب.

ووجهه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " (٢) رواه ابن ماجه.

وروى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم " (٣) . يعني به: غسل اليدين.

قال في " الفروع ": ويكره بطعام ولا بأس بنخالة، وغسله في الإناء الذي أكل فيه. نص عليهما. ثم قال بعد قليل: ويعرض الماء لغسلهما أو يقدمه بقرب طعامه ولا يعرضه. ذكره في " التبصرة ".

(وكُره تنفسُه في الإناء).

قال في"الإنصاف ": ويسن الشرب ثلاثاً ويتنفس دون الإناء ثلاثاً، فإن تنفس فيه كره.

(و) كُره (ردُّ شيء) من طعام أو شراب (من فيه) أي: من فمه (إليه) أي: إلى الإناء.

قال في " الإنصاف ": ويكره إخراج شيء من فيه ورده إلى القصعة.

ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله. ولا يخلط طعاماً بطعام. قاله الشيخ عبد القادر.

(و) كُره (نفخُ الطعام) ليبرد.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. زاد في " الرعاية "و" الآداب " وغيرهما: والشراب.

وقال في " المستوعب ": النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه.


(١) ساقط من أوب.
(٢) أخرجه ابن ماجه في"سننه " (٣٢٦٠) ٢: ١٠٨٥ كتاب الأطعمة، باب الوضوء عند الطعام.
(٣) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب".ر. إحياء علوم الدين ٣: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>