للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؛ قلن: بلى " (١) . رواه البخاري. .

لا وجوبه فتقضي الصوم إجماعاً؛ لما روت معاذة قالت: " سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريةٌ أنتِ؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت:

كنا نحيضُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمرُ بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة " (٢) . متفق عليه.

ويكون قضاؤها بالأمر السابق لا بأمر جديد.

قال في " الفروع ": في الأشهر. انتهى.

(و) يمنع أيضاً: (مس مصحف) وفاقاً؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩]

(و) يمنع أيضاً: (قراءة قرآن)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض

ولا الجنب شيئاً من القرآن " (٣) . رواه أبو داود والترمذي.

قال في " الإنصاف ": مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يمنع منه. وحكي رواية.

قال في " الرعاية ": وهو بعيد.

(و) يمنع أيضاً: (اللبث بمسجد) وفاقاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (٤) . رواه أبو داود.


(١) أخرجه الجاري في " صحيحه " (٢٩٨) ١: ١١٦ كتاب الحيض، "باب ترك الحائض الصوم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
(٢) ٢ اخرجه الجاري في " صحيحه " (٣١٥) ١: ١٢٢ كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣٥) ١: ٢٦٥ كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.
(٣) ٣ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢٩) ١: ٥٩ كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن.
وأخرجه الترمذي في " جامعه ") ١٣١) ١: ٢٣٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرآن القرآن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(٤) أخرجه أبو داود فى " سننه " (٢٣٢) ١: ٠ ٦ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>