ذلك الخلوة واللمس بمجردهما (١) . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.
ذكره في " القواعد ".
(ولا تثبت) بخلوة (أحكام الوطء: من إحصان، وحلِّها لمطلِّقها ثلاثاً، ونحوهما)؛ كتحريم المصاهرة، وحصول الرجعة.
قال في " الإنصاف ": ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء. على الصحيح من المذهب.
وقيل: كمدخول بها، إلا في حلها لمطلقها وإحصان. قاله في " الفروع ".
ونقل أبو الحارث وغيره: هي كمدخول بها، ويجلدان إذا زنيا. انتهى.
***
(١) وهو تعليل حسن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.