للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك الخلوة واللمس بمجردهما (١) . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.

ذكره في " القواعد ".

(ولا تثبت) بخلوة (أحكام الوطء: من إحصان، وحلِّها لمطلِّقها ثلاثاً، ونحوهما)؛ كتحريم المصاهرة، وحصول الرجعة.

قال في " الإنصاف ": ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء. على الصحيح من المذهب.

وقيل: كمدخول بها، إلا في حلها لمطلقها وإحصان. قاله في " الفروع ".

ونقل أبو الحارث وغيره: هي كمدخول بها، ويجلدان إذا زنيا. انتهى.

***


(١) وهو تعليل حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>