قبل دخول (أو ارتدت قبل دخول) وقد أسقطته عنه (رجع) الزوج عليها (في) المسألة (الأولى)، وهي: ما إذا أسقطته ثم طلقت: (ببدل نصفه) أي: نصف الصداق على الأصح.
(و) رجع عليها (في) المسألة (الثانية)، وهي: ما إذا أبرأته من صداقها
ثم ارتدت قبل الدخول:(ببدل جميعه) على الأصح؛ لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وكل منهما غير الجهة المستحق بها الصداق أوّلاً. فهو كما لو أبرأ إنسان إنساناً من دين عليه ثم استحق عليه مثل المبرأ منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك.
(كعوده إليه) أي: وكعود الصداق إلى الزوج (ببيع) ثم يطلقها أو ترتد قبل الدخول فإنه يرجع عليها يبدل النصف في صورة تنصفه، أو بكله في صورة إسقاطه.
(أو هبتها (١) العين) أي: وكما لو أصدقها عينا فوهبتها (لأجنبي ثم وهبها) الأجنبى (له) أي: للزوج فإنه يملك الرجوع في جميع هذه الصور على التفصيل المتقدم.
(ولو وهبته) أي: وهبت المرأة الزوج (نصقه) أي: نصف الصداق،
(ثم تنصِّف) بطلاق أو نحوه: (رجع) الزوج (في النصف الباقي) كله في الأصح؛ لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه. فأشبه ما لو لم تهبه.
(ولو تبرَّع اجنبي بأداء مهر) عن الزوج ثم سقط المهر بفسخ أو ردة أو تنصف بطلاق أو نحوه قبل الدخول (فالراجع) من صداق أو نصفه (للزوج) في الأصح؛ لأن الأجنبى وهب ذلك للزوج بقضائه عنه. فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة أولاً كان للزوج؛ كما لو كان أداه (٢) من ماله.
(ومثله) أي: ومثل ذلك في الحكم (أداء ثمن) عمن اشترى سلعة متبرعًا
به عن المشتري (ثم يفسخ) البيع (لعيب) فإن المشتري يرجع بنظير الثمن على بائعه.