المرأة وحجر الحاكم عليها ثم تنصف الصداق (رجع) زوجٌ (في) صداق (مثلي: بنصف مثله)، ويشارك بذلك الغرماء.
(و) رجع (في غيره) أي: غير الصداق المثلي (بنصف قيمة متميز)، وتعتبر قيمته (يوم عقد)، ويشارك بذلك الغرماء.
(و) رجع في (غيره) أي: غير المتميز مما هو متقوم بنصف قيمته (يوم
فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض)، ويشارك بذلك الغرماء.
(ولو كان) الصداق (ثوبا فصبغته) الزوجة ثم تنصف الصداق، (أو) كان الصداق (أرضا فبنتها) ثم تنصف الصداق (فبذل الزوج) للمرأة (قيمة زائد) أي: قيمة زيادة (١) نصف الثوب بالصبغ، أو قيمة زيادة (٢) نصف الأرض بالبناء (ليملكه) أي: ليملك نصف الثوب مصبوغا ونصف الأرض مبنيا: (فله ذلك) على الأصح؛ لأنه استحق الثوب أو الأرض وفيها بناء أو صبغ لغيره. فإذا بذل قيمته لزم الآخر قبوله؛ كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيها، والمعير إذا رجع في أرضه وفيها بناء للمستعمر فإنه يلزم صاحب البناء قبول القيمة إذا بذلها الشفيع أو المعير. كذا هاهنا.
وإن بذلت له النصف بزيادته (٣) لزمه قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.
(وإن نقص) الصداق (في يدها بعد تنضفه: ضمنت نقصه مطلقا) أي: سواء كان متميزًا أو لا، وسواء طلبه ومنعته حتى نقص أو لا في الأصح؛ لأنه وجب له نصف الصداق بالطلاق. فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض. وإذا لم يدخل في ضمانه فنقص قبل قبضه فهو من ضمانها.
وعلى القول بأنها لا تضمن نقصه بعد تنصفه لو قال الزوج: نقص قبل تنصفه، وقالت: بل بعده، حلفت؛ لأن الأصل بقاؤه غير ناقص إلى حين التنصف (٤) .
(١) في ب: زائدة. (٢) في ب: زائدة. (٣) في ج: بزيادة. (٤) في ب: التنقيص.