(وإن زاد) الصداق (من وجه، ونقص من) وجه (آخر)؛ كما لو كان الصداق عبدا هزيلا ذا صنعة فسمن ونسي الصنعة. (فلكل) من الزوج والزوجه (الخيار) يعني: فيخير الزوج بين أخذه ناقصا بنسيان الصنعة وبين أخذه نصف قيمته، وتخير الزوجة بين دفع نصفه زائدا بالسمن، وبين دفع نصف قيمته. وعبارة " الفروع ": وإن زاد من وجه ونقص من وجه؛ كعبد صغير كبر، ومصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى: فلكل منهما الخيار. انتهى.
(ويثبت) الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة (بما) أي: بشيء (فيه غرض صحيح)؛ ككون العبد شفوقاً على أطفال مالكه أو نحو ذلك، (وإن لم تزد قيمته) بذلك.
قال في " الإنصاف ": ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود. قاله في " البلغة " و" الترغيب " وغيرهما، وظاهر كلام بعضهم خلافه.
(وحملٌ) حادث (في أمة: نقص، و) حمل (في بهيمة: زيادة، ما لم يفسد اللحم) به.
(وزرعٌ) نقص لأرض، (وغرس نقص لأرض). وحرث الأرض زيادة محضة، إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها؛ كالزيادات المتصلة كلها، وإن لم تبذلها دفعت نصف قيمتها.
(ولا أثر لكسر مَصُوغ وإعادته كما كان، ولا لسمن زال ثم عاد).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع "،
وفي " المغني " والشرح: وجهان. انتهى.
(ولا) أثر أيضاً (لارتفاع سوق) ولا لنقلها الملك فيه ثم طلق وهو بيدها.
قاله في " الإنصاف " ولم يذكر فيه خلافا.
(وإن تلف) الصداق بعد أن قبضته، (أو استُحق بدين)؛ كما إذا أفلست