من دم أو قيح، فان كان يصير بضمه كثيراً منع من الصلاة فيه، (لا) ان كان في ثوبين فـ (أكثر) فانه لا يضم ويكون لكل ثوب حكم نفسه.
(و) يعفى (عن نجاسة بعين)، وقد تقدم عدم وجوب غسلها.
(و) يعفى عن (حمل كثيرها في صلاة خوف) للضرورة.
(وعرق وريق من) حيوان (طاهر) مأكول أو غير مأكول طاهر، (والبلغم) الخارج من الرأس أو الصدر (ولو أزرق) طاهر؛ لما روى مسلم عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل عليّ فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه. أيجب أن يُستقبل فينتخع في وجهه؟. فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه. فان لم يجد فليقل هكذا.
ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض " (١) .
ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه.
ولأنه لو كان نجسا لنجس الفم ونقض الوضوء كثيره. ولم ينقل عن الصحابة
رضي الله تعالى عنهم ما يخالف ذلك.
ولأنه منعقد من الأبخرة. أشبه المخاط.
(ورطوبة فرج آدمية) طاهرة، لأن المني طاهر وان كان من جماع، فلو
حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يتنجس برطوبة فرجها؛ لخروجه منه، وفي ذلك رواية النجاسة.
(وسائل من فم) لآدمي (وقت نوم) طاهر.
قال في " الفروع ": وما سال من الفم وقت النوم طاهر في ظاهر قولهم.
انتهى.
(ودود قز) طاهر. قال بعضهم: بلا خلاف.
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ٥٥) ١: ٣٨٩ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن اليصاق في المسجد. .