للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقيل: أرأيت إن كان الزوج لغير السيد لمن تكون الزيادة؟ قال: للأمة.

قال في " شرح المقنع ": وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثانى. انتهى.

(ولمالك زوجين، بيعهما و) بيع (أحدهما. ولا فرقة بذلك) أي: ببيع السيد؛ لأن ذلك لا أثر له في عقد النكاح.

ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل؛ لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فتفسخ نكاحه.

وقد روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن عائشة " أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا فقالت (١) للنبي صلى الله عليه وسلم: إنى أريد أن أعتقهما. فقال لها: ابدئي بالرجل قبل المرأة " (٢) .

وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل: " إنى بدأت بعتقك؛ لئلا يكون لها عليك خيار ". والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في ب: فقلت.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢٣٧) ٢: ٢٧١ تفريع أبواب الطلاق، باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٣٢) ٢: ٨٤٦ كتاب العتق، باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>