للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها ملك. فصار الخيار لها في المقام وعدمه، حرًا كان أو عبدًا.

قال: وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج: صح، ولم تملك الخيار، حراً كان أو عبدا. ذكره الشيخ. قال: وهو مقتضى المذهب. انتهى.

(أو بذل لها) أي: لمن عتقت تحت عبد (عوض لتسقط حقها من فسخ ملكته) بسبب العتق: (صح) ذلك (ولزمها).

قال في " الإنصاف ": لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره: جاز.

نص عليه في رواية مهنا. ذكره أبو بكر في " الشافي ".

قال ابن رجب: وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض. وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع. انتهى.

(ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد، على مائتين مهرا، ثم مات: عتقت. ولا فسخ) أي: ولا خيار لها حيث كان موت سيدها (قبل الدخول) في الأصح؛ (لئلا يسقط المهر) على الأصح؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها أو يتنصف على رواية (١) ، (فلا تخرج من الثلب) على الروايتين، وإذا لم تخرج من الثلث كلها (فيرق بعضها) فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه، (فيمتنع الفسخ).

قال في " الإنصاف ": ذكره في " المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي

الصغير " و" الفروع " وغيرهم.

قلت: فيعايا بها. انتهى.

(فهذه) الصورة (مستثناة من كلام من أطلق) وإذا عتقت الأمة فقالت لزوجها: زدنى في مهري ففعل فالزيادة لها دون سيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وسواء عتق معها أو لم يعتق. نص عليه فيما إذا زوج عبده أمته ثم عتقا جميعا، فقالت الأمة: زدنى في مهري، فالزيادة للأمة لا للسيد.


(١) في ج زيادة: وإذا سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>