للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يكره ويصح. ذكرها أبو بكر في " الخلاف " وأبو الخطاب وابن عقيل، وقال: رجع عنها أحمد، وغير أبي بكر يمنع هذا، ويقول: المسألة رواية واحدة.

(أو ينويه) أي: ينوي الزوج طلاقها في وقت (بقلبه، أو يتزوج الغريب

بنية طلاقها إذا خرج).

قال في " الإنصاف ": لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب.

قال في " الفروع ": وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية. ونصه: والأصحاب خلافه.

ونقل أبوداود فيها: هو شبيه بالمتعة. لا، حتى يتزوجّها على أنها امرأته (١) ما حييت. انتهى.

وعلى تحريم المتعة مالك في أهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر والشافعي، وسائر أصحاب الآثار.

وقال زفر: يصح النكاح ويبطل الشرط.

وحكي جوازها عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وإليه ذهب الشيعة؛ لأنه قد ثبت " أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها " (٢) .

وروي أن عمر قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج " (٣) .

ولأنه عقد على منفعة. فجاز مؤقتاً؛ كالإجارة.


(١) في أ: امرأة.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٠٥) ٢: ١٠٢٢ كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (٨٥٢) ١: ٢١٨ كتاب النكاح، باب ما جاء في المتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>