(غير حرة كتابية، أبواها كتابيان)؛ لقوله تعالى:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)[المائدة: ٥]. (ولو) كان أبواها (من بني تغلب ومن في معناهم) من نصارى العرب ويهودهم على الأصح (حتى تسلم). فإن قيل: قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١] عام فيقتضي التحريم مطلقاً. قلنا: يتخصص بما ذكرناه، على أنه قد قيل عن ابن عباس أن قوله:{وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ}[البقرة: ٢٢١] نسخ بآية المائدة.
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٠٩) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته. وأخرجه أبو داود في " سننه " (١٨٤١) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٨٤٠) ٣: ١٩٩ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وأخرجه النسائي في" سننه " (٢٨٤٤) ٥: ١٩٢ كتاب مناسك الحج، النهي عن ذلك. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٩٦٦ ١) ١: ٦٣٢ كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٠١) ١: ٥٧.