(و) الرابعة: (الربائب، وهن: بنات زوجة دخل بها وإن سفلن) من نسب أو رضاع؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}[النساء: ٢٣].
(أو كُنَّ) بنات (لربيب، أو) كن بنات (ابن ربيبة) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات، والوارثات وغير الوارثات، وسواء كن في حجره أو لا في قول عامة الفقهاء؛ لأن الربيبة لا تأثير لها في التحريم.
وأما قوله سبحانه وتعالى:{فِي حُجُورِكُم}[النساء: ٢٣] فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك؛ تعريفاً لها بغالب أحوالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه.
(فإن ماتت) الزوجة (قبل دخول) لم يحرمن بناتها على الأصح.
وعنه: يحرمن؛ لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي العدة. فتقوم مقامه في تحريم الربيبة.
والأول قول علي وعامة الفقهاء؛ لقوله سبحانه وتعالى:{فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٣]، وهذا نص لا يُترك بقياس ضعيف.
(أو أبانَها) أي: أبان الزوجة (بعد خلوة وقبل وطء: لم يحرمن) أي: لم تحرم عليه بناتها على الأصح؛ لأن الخلوة لا تسمى دخولاً.