وأما ابنته من الزنا؛ فلكونها خلقت من مائه. فحرمت عليه؛ كتحريم الزانية على ولدها من الزنا.
(والأخت من الجهات الثلاث) وهي الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم؛
لقو له سبحانه وتعالى:(وَأَخَوَاتُكُمْ)[النساء: ٢٣].
(وبنت لها) أي: للأخت، (أو) بنت (لابنها) أي: لابن الأخت،
(أو) بنت (لبنتها) أي. بنت الأخت؛ لقوله سبحانه وتعالى:(وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)[النساء: ٢٣].
(وبنت كل أخ شقيق) [أي: سواء كان شقيقاً أو لأب أو لأم، (وبنتها) أي: بنت بنت الأخ، (وبنت ابنها) أي: بنت ابن بيت الأخ؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَبَنَاتُ الأَخِ}] (١)[النساء: ٢٣].
(وإن نزلن كلهن)؛ لدخولهن في عموم اللفظ.
(والعمة) من كل جهة (والخالة من كل جهة)؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣]. حتى (وإن علتا) أي: العمة والخالة؛ (كعمة أبيه، و) عمة (أمه، وعمة العم لأب)؛ لأنها عمة أبيه، (لا) عمة العم الذي هو عم (لأم)، لأنها أجنبية منه، (وعمه الخالة لأب)؛ لأنها عمة الأم، (لا عمة الخالة لأم)؛ لأنها أجنبية منه، (وخالة العمة لأم)؛ لأنها عمة الأم، (لا خالة العمة لأب)؛ لأنها أجنبية؛ لدخول من قلنا: يحرمن ممن ذكرنا في عموم لفظ العمات والخالات.
إذا تقرر هذا (فتحرم كل نسيبة، سوى بنت عم و) بنت (عمة، وبنت خال و) بنت (خالة).
القسم (الثانى) من المحرمات على الأبد: المحرمات (بالرضاع، ولو)
كان الإرضاع (٢)(محرماً؛ كمن غصب (٣) امرأة على إرضاع طفل)، لأن سبب