للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران " (١) . متفق عليه.

قال في " الفروع ": وموالي بنى هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح. نقل الميمونى: مولى القوم من أنفسهم في الصدقة، ولم يكن عنده هذا كهذا في التزويج. ونقل مهنا: إنه كفؤ لهم. ذكرهما في " الخلاف ". وزاد الشافعية على ما سبق أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفؤاً للمنتسب إليهما، وأن من به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤاً للسليمة منه، وإن لم يثبت الفسخ، فلهم فيه وفي تأثير رق الأمهات وجهان، وأن الحائك ونحوه ليس كفؤاً لبنت الخياط ونحوه، ولا المحترف لبنت العالم، ولا المبتدع للسنية. انتهى.

***


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٧٩٥) ٥: ١٩٥٥ كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. عن بردة عن أبيه.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه " (١٩٥٦) ١: ٦٢٩ كتاب النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها عنه.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٧٢٧) ٤: ٤ ١ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>