للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ربيعة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (١) . رواه البخاري والنسائى وأبو داود.

وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال " (٢) رواه الدارقطني.

فتزويج سالم وبلال امرأتين من قريش تدل على جوازه.

وقد " أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره " (٣) . متفق عليه.

ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها. فإذا رضوا به صح " لأنه إسقاط لحقهم، ولا حجر عليهم فيه.

(فـ) على هذه الرواية (يصح) النكاح مع فقد الكفاءة.

(ومن لم يرض) بغير الكفؤ بعد أن يعقد: (من امرأة وعصبةٍ، حتى من يَحدث منهم (٤) الفسخ) أي: فسخ النكاح؛ لاشتراط رضى المرأة وجميع الأولياء؛ للزوم العقد على الأصح.

(فيفسخ) أي: فيملك الفسخ (أخ مع رضا أب)، لأن العار في تزويج من

ليس بكفؤ عليهم أجمعين.

(وهو) أي: خيار الفسخ لعدم الكفاءة (على التراخي)، لأنه خيار نقص

في المعقود عليه. أشبه خيار العيب.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٧٧٨) ٤: ٤٦٩ ١ كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراَ.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٦١) ٢: ٢٢٣ كتاب النكاح، باب فيمن حرم به.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٢٢٣) ٦: ٦٣ كتاب النكاح، تزوج المولي العربية.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٦٩٢) ٦: ١ ٢٠.
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٠٧) ٣: ٣٠١ باب المهر.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٨٠) ٢: ١١١٤ كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. ولم أره في البخاري.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>