ولأنها ولاية نظر. فلا يستبد بها الفاسق؛ كولاية المال، لكن لا يشترط
كون الولي عدلاً باطناً وظاهراً، ولهذا قلت:
) ولو ظاهرة)،
قال فى " الإنصاف " بعد أن صحح اشتراط العدالة في الولي: فعلى المذهب: يكفي مستور الحال، على الصحيح من المذهب. وحمل صاحب " التصحيح " كلام المصنف عليه وجزم يه في " الكافى " و " المحرر " و " المستور " وغيرهم.
قلت: وهو الصواب. انتهى.
ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى الأولى منهما يقوله:
(إلا فى سلطان).
قال في " الإنصاف ": محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان،
أما السلطان فلا يشترط فى تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى،
وإلى الصورة الثانية بقوله:
(وسيد) يعنى: أنه لا يشترط العدالة في سيد يزوج أمته؛ لأن ذلك تصرف
في أمته؛ كما لو أجبرها.
(و) الشرط السابع فى الولي: (رشد).
قال في " الأنصاف ": اشترط في " المحرر " و " الوجيز " و " النظم "
و" الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم الرشد في الولي، انتهى.
(وهو) أي: الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح).
قال الشيخ تقي الدين. الرشد هنا هو المعفة بالكفء ومصالح النكاح،