للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنها ولاية نظر. فلا يستبد بها الفاسق؛ كولاية المال، لكن لا يشترط

كون الولي عدلاً باطناً وظاهراً، ولهذا قلت:

) ولو ظاهرة)،

قال فى " الإنصاف " بعد أن صحح اشتراط العدالة في الولي: فعلى المذهب: يكفي مستور الحال، على الصحيح من المذهب. وحمل صاحب " التصحيح " كلام المصنف عليه وجزم يه في " الكافى " و " المحرر " و " المستور " وغيرهم.

قلت: وهو الصواب. انتهى.

ويستثنى من ذلك صورتان أشير إلى الأولى منهما يقوله:

(إلا فى سلطان).

قال في " الإنصاف ": محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان،

أما السلطان فلا يشترط فى تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى،

وإلى الصورة الثانية بقوله:

(وسيد) يعنى: أنه لا يشترط العدالة في سيد يزوج أمته؛ لأن ذلك تصرف

في أمته؛ كما لو أجبرها.

(و) الشرط السابع فى الولي: (رشد).

قال في " الأنصاف ": اشترط في " المحرر " و " الوجيز " و " النظم "

و" الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم الرشد في الولي، انتهى.

(وهو) أي: الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح).

قال الشيخ تقي الدين. الرشد هنا هو المعفة بالكفء ومصالح النكاح،

ليس هو حفظ المال. فإن رشد كل مقام بحسبه.


= والرجعة ... . .. عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>