للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن من ليس من عصباتها شبيه بالأجنبي منها.

(ثم) يلي نكاح الحرة عند عدم عصبة نسب (المولى المنعم) وهو معتقها؛ لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم عصبتها من النسب فكان له تزويجها. وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الإرث.

(ثم عصبته) يعني: عصبة المولى المعتق من بعده: (الأقرب فالأقرب)

منهم على ترتيب الميراث، ثم مولى المولى، ثم عصباته كذلك، ثم مولى مولى المولى كذلك أبداً.

(ثم) إذا عدم العصبة من النسبة والولاء يلي نكاح الحرة (السلطان، وهو: الإمام) الأعظم (أو نائبه).

قال أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير في هذا.

(ولو من بغاة إذا استولوا على بلد).

قال في " الإنصاف ": وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه. قاله المصنف والشارح يعني: الموفق وشارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.

قال في " الفروع ": قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعاً، فإن

أباه حاكم إلا بظلم " كطلبه جعلاً لا يستحقه صار وجوده كعدمه. انتهى.

(فإن عدم الكل) أي: عدم عصبة المرأة من النسب والولاء وعدم السلطان والقاضي من المكان الذي به المرأه (زوَّجها ذو سلطان في مكانها،. كعَضْل) أي: كما لو عضل وليها مع عدم الإمام ونائبه في مكانها.

قال في " الفروع ": والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره: يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان كالعضل. انتهى.

(فإن تعذر) ذو السلطان في مكأنه ا (وكلت) عدلاً في ذلك المكان


= وأخرجه البيهقي قي " السنن الكبرى " ٧: ١٢٠ كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>