للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في شروط النكاح]

(فصل. وشروطه) أي: شروط صحة النكاح (خمسة) [لما سيأتي] (١) .

واحدها (٢) شرط بإسكان الراء وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. بمعنى

أنه يلزم من عدمه عدم صحة النكاح.

أحد الخمسة: (تعيين الزوجين)؛ لأن النكاح عقد معاوضة. أشبه تعيين

المبيع في البيع. ولأن المقصود في النكاح التعيين. فلم يصح بدونه.

إذا تقرر هذا (فلا يصح) العقد إن قال الولي: (زوجتك بنتي، وله) بنات

(غيرها حتى يميزها) عن غيرها باسمها، أو بصفة لم يشاركها فيها غيرها من أخواتها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.

(وإلا) أي: وإن لم يكن له إلا بنت واحدة (فيصح) النكاح إذا قال:

زوجتك بنتي، (ولو سماها بغير اسمها)؛ لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد

ولا تعدد هاهنا.

(وإن سماها باسمها) بأن قال زوجتك: فاطمة، أو زوجتك الطويلة (ولم

يقل بنتي) لم يصح النكاح؛ لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينها وبين

سائر الفواطم والطوال.

(أو قال من له) بنتان كبرى وصغرى اسم إحداهما (عائشة و) الأخرى

(فاطمة: زوجتك بنتي عائشة، فقبل) الزوج النكاح (ونويا) أي: نوى الولي

والزوج (فاطمة: لم يصح) النكاح في الأصح.


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: وواحدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>