للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يذكر خطبة.

وروى أبو داود بإسناده عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد " (١) .

ولأنه عقد معاوضة. فلم يجب فيه خطبة؛ كالبيع.

(و) يسن أيضا (أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما

في خير وعافية)؛ لما روى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير " (٢) . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " بارك الله لك، أولم ولو بشاة " (٣) .

(فإذا زفت) الز وجة (إليه) أي: إلى الزوج (قال) استحبا با: (اللهم إنى

أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)؛

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه ولحقل مثل ذلك " (٤) . رواه أبو داود.


(١) = وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٢٥) ٢: ١٠٤٠ كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ...
أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٢٠) ٢: ٢٣٩ كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٣٠) ٢: ٢٤١ كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج.
واخرجه الترمذي فى " جامعه " (١٠٩١) ٣: ٠ ٤٠ كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج.
وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (١٩٠٥) ١ - ٦١٤ كتاب النكاح، باب تهنئة النكاح.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٩٤٤) ٢: ٣٨١.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٥٧٠) ٣: ١٣٧٨ كتاب فضائل الصحابة، باب إخاء النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٦٠) ٢: ٢٤٨ كتاب النكاح، باب في جامع النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>