للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: حديث: " إلى المرفقين " لا يعول عليه، انما رواه سلمة، وشك

فيه. ذكر ذلك النسائي، فلا يثبت مع الشك. مع أنه قد أنكر عليه، وخالف به

سائر الرواة الثقات.

(وان بذل) بالبناء للمفعول ماء لأولى جماعة، (أو نذر) ماء لأولى جماعة، (أو وقف) ماء على أولى الجماعة، (أو وصي بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب

محرم)؛ لما يترتب عليه من وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر.

(ف) ان فضل عن غسل طيب المحرم شيء قدم به غسل (نجاسة ثوب)؛ لوجوب

إعادة الصلاة على من صلى في ثوب نجس لعدم غيره. (ف) ان فضل عن غسل

نجاسة الثوب شيء قدم به غسل نجاسة (بقعة) تعذرت الصلاة في غيرها؛ لأنه

وان لم تجب على المصلى فيها إعادة لا يصح التيمم لها. (ف) ان فضل عن غسل

نجاسة بقعة المصلى شيء قدم به غسل نجاسة على (بدن)؛ لاختلاف العلماء في

صحة التيمم لها بخلاف الحدث. (ثم) ان فضل شيء عن غسل النجاسة على

البدن قدم (ميت) به؛ لأن غسله خاتمة طهارته، والاحياء يرجعون إلى الماء

فيغتسلون.

ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم، والحي يقصد يغسله

استباحة ما هو محرم عليه بدونه وذلك يحصل بالتراب.

(ف) ان فضل عن غسل الميت شيء قدمب به (حائض) انقطع دمها لغسلها من

الحيض؛ لأن حدثها أغلظ من الجنب. بدليل وجوب نقض شعرها للغسل من

الحيض دون الجنابه.

ولأنها تقضي به حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها.

(ف) ان فضل شيء قدم به (جنب) يكفيه الماء لغسله من الجنابة؛ لأن حدث

الجنابة أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر.

ولأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث به.

(ف) ان فضل عن الجنب شيء توضأبه (محدث إلا ان كفاه) أي: كفى الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>