للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التي هي الظهر؛ لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد.

(و) يبطل التيمم أيضاً: (بوجود ماء) مقدور على استعماله من غير ضرر على

ما مر في موضعه.

قال في " الفروع ": وان قدر عليه في تيممه بطل، وكذا بعده قبل الصلاة. ذكره بعضهم إجماعا.

(و) يبطل التيمم أيضاً: بـ (زوال مبيح) للتيمم؛ كما لو تيمم لمرض فعوفي

أو لبرد فزال؛ لأن التيمم طهارة ضرورة فتزول بز وال تلك الضرورة.

(و) يبطل التيمم أيضاً: بـ (مبطل ما تيمم له) من الطهارتين، فيبطل تيممه

عن الوضوء بما يبطل الوضوء من بول ونحوه، ويبطل تيممه للغسل بما يبطل الغسل من خروج مني دفقا بلذة ونحوه.

(و) يبطل التيمم أيضاً: بـ (خلع ما يمسح)؛ كخف وعمامة (ان تيمم وهو عليه).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب المنصو ص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين، وفي رواية حنبل: عليهما وعلى العمامة. انتهى.

وكذا ان انقضت مدة المسح.

(لا) إذا تيمم (عن حيض ونفاس بحدث غيرهما) يعنى: أنه لا يبطل تيمم المرأة التي انقطع عنها دم الحيض لأجل وطء زوجها بحدث غير وجود الحيض، ولا من انقطع دم نفاسها بدون وجود دم النفاس.

قال في " الفروع " وتبعه في " الإنصاف ": فلو تيممت بعد طهرها من

الحيض له ثم أجنبت فله الوطء؛ لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء انما يوجب حدث الجنابة. انتهى.

(وان وجد الماء) من تيمم لعدمه (في صلاة أو طواف بطلا) أي: الصلاة والطواف لبطلان طهارته. فيتوضأ ان كان محدثا، ويغتسل ان كان جنبا ويبتدأ الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>