للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن هذا الاستثناء تعليق شرط، والذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل. وقوله: قبضتها ماض فلا يمكن تعليقه؛ لأنه قد وقع على صفه لا يتغير عنها بالشرط. وإنما يدل الشرط على الشك فيها فكأنه قال: قبضتها وأنا أشك في القبض فيلغو الشك ويثبت الإقرار.

وإن قال: استوفيت آخر كتابتي، وقال: إنما أردت أنى استوفيت النجم الآخر دون ما قبله وادعى العبد إقراراه باستيفاء الكل: فالقول قول السيد؛ لأنه اعترف بمراده.

(ويثبت الأداء) أى: أداء مال الكتابة (ويعتق) به المكاتب: (بشاهد) أى: برجل واحد (مع امرأتين، أو) برجل واحد مع (يمين) يحلفها العبد، لأن النزاع بينهما في أداء المال، والمال يقبل فيه الشاهد مع اليمين، والرجل مع المرأتين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>