(لا ان سفته) أي: سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير تصميد (فمسحه به) فانه لا يصح التيمم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقصد الصعيد ولم يوجد.
(وان تيمم) المتيمم (ببعض يده أو) تيمم (بحائل) كخرقة أو نحوها صح لأن الله تعالى أمر بالمسح ولم يعين اليد.
(أو يممه غيره فكوضوء) يعني: أنه صح كما لو وضأه غيره. وتعتبر النية
في المتيمم دون الميمم؛ لأنه الذي يتعلق به الإجزاء والمنع.
(و) الفرض الثالث: (ترتيب.
و) الرابع: (موالاة لحدث أصغر) في المسألتين؛ لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والتراب والموالاة فرضان في الوضوء فكذا في التيمم القائم مقامه.
(وهي) أي: الموالاة في التيمم (بقدرها في وضوء).
قال في " الرعاية ": والموالاة بقدرها زمنا في الوضوء عرفا. انتهى.
(و) الفرض الخامس: (تعيين نية استباحة ما يتيمم له) من صلاة أو طواف أو
غيرهما (من حدث) أكبر، كحيض ونفاس وجنابة، أو أصغر وهو ما أوجب وضوءاً (أو نجاسة) على بدنه. فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يصح تيممه؛ لأنه لا يرفع الحدث؛ لأن التيمم طهارة ضرورة. فلم ترفع الحدث؛ كطهارة المستحاضة.
ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيممه أحدهما دون الآخر لم يكتف بهذا التيمم. وهذا هو المراد بقوله: (فلا يكفي أحدهما) أي: عن الآخر.
وكذا لو كان عليه حدثان أكبر وأصغر فنوى بتيممه أحدهما لم يجزه عن
الآخر. وهذا هو المراد بقوله: (ولا أحد الحدثين عن الآخر).
وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه فلا بدأن ينوي التيمم عن