للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [في فرائض التيمم]

(وفرائضه) أي: التيمم خمس.

الأولى: (مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره) إدخال التراب في الفم والأنف.

قال في " الإنصاف ": مراده بقوله: مسح جميع وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعا، بل يكره. انتهى.

(و) مسح (يديه إلى كوعيه) هذا هو الفرض الثانى " لقوله تعالى: (فآمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ٦].

وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع " كقطع السارق، ومس الفرج.

ولما روى عمار قال: " بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاً جنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه " (١) . متفق عليه.

(ولو أمر المحل) الذي يجب مسحه في التيمم (على تراب) ومسحه به، (أو صمده) أي: نصب المحل الذي يجب مسحه في التيمم الريح فعمه) التراب (ومسحه به: صح) التيمم في الصورتين ان نوى التيمم، كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته للمطر حتى جرى الماء على أعضائه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠ ٣٤) ١: ١٣٣ كتاب التيمم، باب التيمم ضربة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٦٧) ١: ٢٧٩ كتاب الحيض، باب التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>