الأولى:(مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره) إدخال التراب في الفم والأنف.
قال في " الإنصاف ": مراده بقوله: مسح جميع وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعا، بل يكره. انتهى.
(و) مسح (يديه إلى كوعيه) هذا هو الفرض الثانى " لقوله تعالى: (فآمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)[المائدة: ٦].
وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع " كقطع السارق، ومس الفرج.
ولما روى عمار قال:" بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاً جنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه "(١) . متفق عليه.
(ولو أمر المحل) الذي يجب مسحه في التيمم (على تراب) ومسحه به، (أو صمده) أي: نصب المحل الذي يجب مسحه في التيمم الريح فعمه) التراب (ومسحه به: صح) التيمم في الصورتين ان نوى التيمم، كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته للمطر حتى جرى الماء على أعضائه.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠ ٣٤) ١: ١٣٣ كتاب التيمم، باب التيمم ضربة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٦٧) ١: ٢٧٩ كتاب الحيض، باب التيمم.