للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند عدمه؛ كالسترة.

(ولا يزيد) ان كان جنبا (على ما يجزئ) في الصلاة.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة الواحدة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الاخير سلم في الحال.

(ولا يؤم متطهرا بأحدهما) أي: لا يؤم هذا المصلى على حسب حاله متوضئا ولا متيمما؛ لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم حدثه.

(ولا إعادة) على هذا المصلى على حسب حاله في إحدى الروايتين.

قال في " الإنصاف ": وهي المذهب. انتهى.

لأنه اتى بما أمر به. فوجب أن يخرج به عن العهدة.

والرواية الثانية: يغيد.

قال في " الفروع ": ولا إعاده. وعنه: بل. نقله واختاره الاكثر وفاقاً

للشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه ولو تيمم في المنصوص.

(وتبطل) صلاة المصلى على حسب حاله (بحدث ونحوه)؛ كطروء نجاسة

لا يعفى عنها على بدنه أو ثوبه (فيها) أي: في الصلاة؛ لأن حدوث المنافي للصلاة فيها يقتضي بطلانها على أي حالة كانت. فوجب وجود مقتضاه وهو البطلان ثم يستأنفها على حسب حاله.

(وان وجد) العادم للماء (ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب نص عليه.

وقيل: لا يلزمه. انتهى.

لأنه ماء جامد قد تعذر أن يستعمل في الطهارة الاستعمال المعتاد وهو

الغسل؛ لعدم ما يذيبه. فوجب ان يستعمل الاستعمال المقدور عليه وهو مسح

<<  <  ج: ص:  >  >>