للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما قدر عليه؛ كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر محل الإيماء.

وعنه: أن فرضه التيمم.

وعنه: يجمع بينهما.

(وإلا) أي. وان لم يمكنه المسح من غير تضرر (تيمم له) أي: للجرح ونحوه، (ولما يتضرر بغسله مما قرب) من الجرح؛ لاستوائهما في الحكم.

(وان عجز عن ضبطه) أي: ضبط ما يتضرر بغسله مما قرب من الجرح

(وقدر ان يستنيب) من يضبطه (لزمه) ذلك لتعلق فرض الغسل بما عدا ما يتضرر بغسله (١) ، وان عجز عن الاستنابة أيضاً تيمم وصلى وأجزأه.

(ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ ترتيب) لوجوبه في الوضوء. (فيتيمم له) أي: للعضو الجريح (عند غسله لو كان صحيحا). فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولىا ثم أتم الوضوء. وان كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه، وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم الوضوء. وان كان الجرح في عضو آخر

لزمه غسل ما قبله، ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه. وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله؛ ليحصل الترتيب،

ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمماً واحدا لم يجزئه؛ لأنه يؤدي

إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه اليدين في حالة واحدة.

فان قيل: هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة. قلنا: إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها، وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه مايعتبر فيما عنه من الترتيب. قاله في "الشرح ".

في ج زيادة: مما قرب من الجرح.


(١) في ج زيادة: مما قرب من الجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>